المادة 120

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

في حالة تعدد جنايات أو جنح إذا نظرت في وقت واحد أمام محكمة واحدة ، يحكم بعقوبة واحدة سالبة للحرية لا تتجاوز مدتها الحد الأقصى المقرر قانونا لمعاقبة الجريمة الأشد . أما إذا صدر بشأنها عدة أحكام سالبة للحرية ، بسبب تعدد المتابعات ، فإن العقوبة الأشد هي التي تنفذ . غير أن العقوبات المحكوم بها ، إذا كانت من نوع واحد ، جاز للقاضي ، بقرار معلل ، أن يأمر بضمها كلها أو بعضها بشرط أن لا تتجاوز الحد الأقصى المقرر في القانون للجريمة الأشد