المادة 12

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

يطبق التشريع الجنائي المغربي على الجرائم المرتكبة خارج المملكة ، إذا كانت من اختصاص المحاكم الزجرية المغربية حسب الفصول 751 إلى 756 من المسطرة الجنائية . - 3 تم تعوض المواد من 751 الى 756 في الفصل 12 أعلاه بالمواد من 707 إلى 712 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، سالف الذكر . 11 الكتاب الأول : في العقوبات والتدابير الوقائية (الفصول )109 – 13