يدخل ضمن إقليم المملكة ، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت ، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي
المادة 11
القانون الجنائي
القانون الجنائي
يدخل ضمن إقليم المملكة ، السفن والطائرات المغربية أينما وجدت ، فيما عدا الحالات التي تكون فيها خاضعة لتشريع أجنبي بمقتضى القانون الدولي