المادة 8

القانون الجنائي

1-59-413Dahir n° 1-59-413 · éd. arabe consolidée au 22-08-2024 (incl. loi 43-22) · version française 2018

لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي ، إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون . 10 ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم