لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي ، إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون . 10 ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم
المادة 8
القانون الجنائي
القانون الجنائي
لا يجوز الحكم بأي تدبير وقائي ، إلا في الأحوال وطبق الشروط المقررة في القانون . 10 ولا يحكم إلا بالتدابير المنصوص عليها في القانون النافذ وقت صدور الحكم