لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و 6 القوانين المؤقتة التي تظل ، ولو بعد انتهاء العمل بها ، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها
المادة 7
القانون الجنائي
القانون الجنائي
لا تشمل مقتضيات الفصلين 5 و 6 القوانين المؤقتة التي تظل ، ولو بعد انتهاء العمل بها ، سارية على الجرائم المرتكبة خلال مدة تطبيقها