المحاماة مهنة حرة ، مستقلة ، تساعد القضاء ، وتساهم في تحقيق العدالة ، والمحامون بهذا الاعتبار جزء من أسرة القضاء
قانون تنظيم مهنة المحاماة
لا تجوز ممارسة مهنة المحاماة ، وتحمل أعبائها ، والتمتع بامتيازاتها ، والقيام بمهامها ، إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة . تمارس مهنة المحاماة ، طبقا لمقتضيات هذا القانون ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة
يتقيد المحامي في سلوكه المهني بمبادئ الاستقلال والتجرد والنزاهة والكرامة والشرف ، وما تقتضيه الأخلاق الحميدة وأعراف وتقاليد المهنة
يمارس المحامون مهنتهم في إطار هيئة المحامين المحدثة لدى كل محكمة استئناف . تتمتع كل هيئة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي . الباب الثاني : الانخراط في المهنة الفرع الأول : شروط عامة
يشترط في المترشح لمهنة المحاماة : - 1 أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى ، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛ -4- - 2 أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛ - 3 أن يكون حاصلا على شهادة الإج…
تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي . تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ . الفرع الثاني : حالات التنافي
تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة ، وخاصة : - 1 كل نوع من أنواع التجارة ، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛ غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية؛ - 2 مهام مدير شركة تجارية وحيد ، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب ، أو مسيرها ، أو شريك في شركة…
مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل ، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد
لا تتنافى مهنة المحاماة مع : -1 العضوية في المجلس الدستوري 2 وفي المحكمة العليا 3 ؛ -2 العضوية في المجلس الإداري لشركة؛ -3 القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف
يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي ، أو عضو في الحكومة ، أو سفير ، أو عضو في ديوان وزير ، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة ، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة . الفرع الثالث : التمرين
يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها ، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة . يرفق الطلب وجوبا بما يلي : - 1 الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه؛ - 2 سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل ، وح…
لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين ، ولا يشرع في ممارسته ، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي : "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية ، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني ، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف ال…
يتم التقييد بلائحة التمرين التي يضبطها مجلس الهيئة . يقوم المجلس بنشر هذه اللائحة سنويا مع الجدول
تستغرق مدة التمرين ثلاث سنوات يقوم المحامي المتمرن خلالها بالالتزامات التالية : .1 الممارسة بصفة فعلية في مكتب محام يتوفر على الشروط والأقدمية المحددة في المادة 11 أعلاه؛ .2 الحضور في الجلسات بالمحاكم؛ .3 المواظبة على الحضور في ندوات التمرين والمشاركة في أشغالها
للمحامي المتمرن أن يحل محل المحامي المشرف على تمرينه في جميع القضايا . غير أنه لا يجوز له : -7- - 1 أن يمثل أو يؤازر الأطراف في قضايا الجنايات سواء بالنيابة عن المحامي المشرف على تمرينه ، أو في إطار المساعدة القضائية؛ - 2 أن يترافع أمام محاكم الاستئناف خلال السنة الأولى من تمرينه؛ - 3 أن يفتح مكتبا له أو أن يمارس باسمه الخاص خارج نطاق المساعدة القضائية؛ - 4 أن يحمل لقب محام إلا إذا كان مشفوعا بصفة متمرن
يمكن لمجلس الهيئة أن يمدد فترة التمرين لمدة إضافية لا تزيد عن السنة في حالة الإخلال بالتزامات التمرين ، وذلك بمقتضى مقرر معلل . يقع التمديد ، وجوبا ، في حالة الانقطاع دون سبب مشروع لنفس مدة الانقطاع كاملة . لا تتخذ المقررات التي يصدرها مجلس الهيئة ، في نطاق أحكام هذه المادة ، إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر ، أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء في آخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك
يتعين الحذف من لائحة التمرين في حالة : - الاستمرار في الإخلال بالتزامات التمرين بالرغم من تمديد مدته؛ - الاستمرار في الإنقطاع رغم تمديد فترة التمرين . يصدر المجلس مقرر الحذف بعد الاستماع إلى المعني بالأمر أو في غيبته إذا استدعي ولم يحضر ، بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله بالاستدعاء لآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك
يعفى من الحصول على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة ومن التمرين : - 1 قدماء القضاة الذين قضوا ثماني سنوات على الأقل في ممارسة القضاء ، بعد حصولهم على الإجازة في الحقوق ، وقبول استقالتهم ، أو إحالتهم على التقاعد ما لم يكن ذلك لسبب تأديبي؛ - 2 قدماء القضاة من الدرجة الثانية أو من درجة تفوقها ، بعد قبول استقالتهم ، أو إحالتهم عل…
يقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية ، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول . يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين . عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب . عند قبول العذر يم…
يجري مجلس الهيئة ، بحثا حول المرشح . يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط . لا يرفض مجلس الهيئة التسجيل إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر ، أو في غيبته ، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية . -9…
يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية ، ومن التمرين ، والذي تقرر تسجيله في الجدول ، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه
يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل . يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم
لا يجوز لقدماء القضاة ، والموظفين ورجال السلطة ، أو الذين مارسوا مهامها ، أن يقيدوا في لوائح التمرين ، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف ، التي زاولوا مهامهم في دائرتها ، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها . يحظر عليهم ، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى ، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكا…
يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية ، ويطبع ويودع بوزارة العدل ، وكتابات الضبط لدى محكمة النقض ، والمحاكم الموجودة بالدائرة . يمكن لكل هيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية . - 4 حلت عبارة "محكمة النقض" محل العبارة السابقة "المجلس الأعلى" وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض ، المغير بموجبه الظهي…
يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك ، اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه
يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده ، أو مع غيره من المحامين ، في نطاق المشاركة ، أو في إطار شركة مدنية مهنية ، أو المساكنة أو بصفته مساعدا . ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية ، بمقتضى قانون .5 غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي ، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد
يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين . لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة ، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة ، في شأن تعديلها . يبت المجلس ، في كل الأحوال ، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا
المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم . لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه ، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة . لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية . - 5 القانون رقم 29.08 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية…
إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين ، أو المساعدين ، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم ، يعرض النزاع ، وجوبا ، على تحكيم يقوم به محامون ، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية ، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب . لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن . تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين ، أو المتساكنين ، أو المساعدين ، أو عدم بقائه منتميا للهيئة . الفرع الثاني : مهام المهنة
يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة ، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه ، من غير الإدلاء بوكالة . تشمل هذه المهام : - 1 الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة ، والمؤسسات القضائية ، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ، والهيئات المهنية ،…
لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات ، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة 6 والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا
المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة ، هم وحدهم المؤهلون ، في نطاق تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم ، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدا…
لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة ، إلا : - المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل؛ - المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين ، بصفة نظامية ، في محكمة النقض؛ - قدماء القضاة ، وقدماء أساتذة التعليم العالي ، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين ، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول
يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض . يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض . تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالجريدة الرسمية . الباب الرابع : واجبات المحامين الفرع الأول : التشبث بالوقار والسر المهني
لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص ، واستمالتهم ، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته . غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها ، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى محكمة النقض ، أو نقيبا سابقا ، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق . ولا يشير المحامي إ…
لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية . يتعين عليه ، بصفة خاصة ، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية ، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات ، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات ، لها علاقة ببحث مازال جاريا .7 الفرع الثاني : العلاقات مع المحاكم
لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة
يجب على المحامي ، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف ، التابعة لها الهيئة المسجل بها ، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا . يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة ، أن يختار محل المخابرة معه ، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط…
لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، متواطئين فيما بينهم ، على أن يتوقفوا ، كليا ، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء ، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات . - 7 انظر المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، السالف الذكر : "تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية . كل شخص يساهم في إجراء ه…
يعين النقيب لكل متقاض ، يتمتع بالمساعدة القضائية ، محاميا مسجلا في الجدول ، أو مقيدا في لائحة التمرين ليقوم لفائدته بكل الإجراءات التي تدخل في توكيل الخصام .9 لا يجوز للمحامي المعين أن يمتنع عن تقديم مساعدته ما لم يتم قبول الأعذار أو الموانع التي تحول بينه وبين ذلك . تجرى المتابعة التأديبية ضد المحامي في حالة إصراره على الامتناع ، رغم عدم الموافقة على أعذاره أو موانعه ، وكذا في حالة أي تقصير في القيام بواجبه
للمحامي المعين ، في نطاق المساعدة القضائية ، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير ، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب . يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي .10 - 8 انظر المرسوم الملكي رق…
يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه . غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه ، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين . لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني ، أن يتوجه إلى مقر موكله ، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية ، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر ، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة
يحث المحامي موكله ، على فض النزاع ، عن طريق الصلح ، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى ، قبل اللجوء إلى القضاء . يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى ، وما يتم فيها من إجراءات ، إلى غاية التبليغ والتنفيذ . يخطر موكله حالا ، بما يصدر فيها من أحكام . يقدم لموكله النصح ، والإرشاد ، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة ، مع لفت نظره إلى آجالها
تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها . يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى ، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى
لا يجوز للمحامي : -1 أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية ، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها؛ -2 أن يقتني ، بطريق التفويت ، حقوقا متنازعا فيها قضائيا ، أو أن يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان ، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها . كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون
لا يحق للمحامين قدماء القضاة ، أو الموظفين ، أن يقبلوا تمثيل الأطراف ، أو مؤازرتهم ، في القضايا التي كانت معروضة عليهم ، أو باشروها بأي شكل من الأشكال ، أثناء مزاولة مهامهم السابقة
يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها . لا يحق للمحامي سحب نيابته ، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف ، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل ، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى . يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم ، وإلى المحكمة المرفوع إليها النزاع ، أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع
يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة ، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته ، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر ، أو محاميه ، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى
لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله ، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات ، والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك ، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات . يصدر هذا القرار ، في ظرف شهر من طرح النزاع ، ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره
يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات ، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية ، أو من آخر إجراء في المسطرة ، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه
