المادة 36

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

لا يجوز للمحامي أن يفشي أي شيء يمس بالسر المهني في أي قضية . يتعين عليه ، بصفة خاصة ، أن يحترم سرية التحقيق في القضايا الزجرية ، وأن لا يبلغ أي معلومات مستخرجة من الملفات ، أو ينشر أي مستندات أو وثائق أو مراسلات ، لها علاقة ببحث مازال جاريا .7 الفرع الثاني : العلاقات مع المحاكم

المادة 36 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi