المادة 37

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

لا يحق للمحامي أن يمثل أمام الهيآت القضائية والتأديبية إلا إذا كان مرتديا بذلة المحاماة

المادة 37 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi