يجب على المحامي ، أن يعين موطنه المهني داخل دائرة اختصاص محكمة الاستئناف ، التابعة لها الهيئة المسجل بها ، وإلا اعتبر كل إجراء بلغ لكتابة الضبط صحيحا . يجب عليه عند تنصيبه للدفاع أمام محكمة توجد خارج دائرة اختصاص المحكمة المشار إليها في الفقرة السابقة ، أن يختار محل المخابرة معه ، بمكتب محام يوجد بدائرة تلك المحكمة أو بكتابة ضبط المحكمة المنصب للدفاع أمامها . يجب عليه عند الترافع أمام محكمة خارج الدائرة المذكورة ، أن يقدم نفسه إلى نقيب الهيئة أو من يمثله ، وإلى كل من رئيس الجلسة ، وممثل النيابة العامة بها ، والمحامي الذي يرافع عن الطرف الآخر
المادة 38
قانون تنظيم مهنة المحاماة
