لا يجوز للمحامين في كل الأحوال أن يتفقوا ، متواطئين فيما بينهم ، على أن يتوقفوا ، كليا ، عن تقديم المساعدات الواجبة عليهم إزاء القضاء ، سواء بالنسبة للجلسات أو الإجراءات . - 7 انظر المادة 15 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، السالف الذكر : "تكون المسطرة التي تجرى أثناء البحث والتحقيق سرية . كل شخص يساهم في إجراء هذه المسطرة ملزم بكتمان السر المهني ضمن الشروط وتحت طائلة العقوبات المقررة في القانون الجنائي" . - 15 - الفرع الثالث : المساعدة القضائية
المادة 39
قانون تنظيم مهنة المحاماة
