المادة 35

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

لا يجوز للمحامي أن يمارس أي عمل يستهدف جلب الأشخاص ، واستمالتهم ، ولا أن يقوم بأي إشهار كيفما كانت وسيلته . غير أنه يحق له أن يعلق خارج البناية التي يوجد بها مكتبه أو داخلها ، لوحة تحمل اسمه الشخصي والعائلي ، وكونه محاميا أو محاميا مقبولا لدى محكمة النقض ، أو نقيبا سابقا ، أو حاملا لشهادة الدكتوراه في الحقوق . ولا يشير المحامي إلا إلى هذه الصفات في أوراق مكتبه وملفاته . يحق للمحامي أن يتوفر على موقع في وسائل الاتصال الإلكترونية يشير فيه ، باقتضاب ، إلى نبذة عن حياته ، ومساره الدراسي والمهني ، وميادين اهتماماته القانونية وأبحاثه ، شريطة الحصول على إذن مسبق من النقيب بمضمون ذلك