يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض . يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض . تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالجريدة الرسمية . الباب الرابع : واجبات المحامين الفرع الأول : التشبث بالوقار والسر المهني
المادة 34
قانون تنظيم مهنة المحاماة
