المادة 34

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يهيئ مجلس الهيئة في شهر أكتوبر من كل سنة قائمة بأسماء المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض . يتولى النقيب تبليغ القائمة خلال شهر نوفمبر الموالي إلى الرئيس الأول لمحكمة النقض . تنشر القائمة الكاملة للمحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض بالجريدة الرسمية . الباب الرابع : واجبات المحامين الفرع الأول : التشبث بالوقار والسر المهني

المادة 34 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi