لا يقبل لمؤازرة الأطراف وتمثيلهم أمام محكمة النقض ، مع مراعاة الحقوق المكتسبة ، إلا : - المحامون المسجلون بالجدول منذ خمس عشرة سنة كاملة على الأقل؛ - المحامون الذين كانوا مستشارين أو محامين عامين ، بصفة نظامية ، في محكمة النقض؛ - قدماء القضاة ، وقدماء أساتذة التعليم العالي ، المعفون من شهادة الأهلية ومن التمرين ، بعد خمس سنوات من تاريخ تسجيلهم بالجدول
المادة 33
قانون تنظيم مهنة المحاماة
