المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة ، هم وحدهم المؤهلون ، في نطاق تمثيل الأطراف ، ومؤازرتهم ، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء قضايا التصريحات المتعلقة بالحالة المدنية ، وقضايا النفقة أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية ، والقضايا التي تختص المحاكم الابتدائية بالنظر فيها ابتدائيا وانتهائيا وكذا المؤازرة في قضايا الجنح والمخالفات . غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي ، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى ، أن يؤازروا - 6 قارن ، على سبيل المثال ، مع المقتضيات التالية : - الفقرتين 4 و 5 من الفصل 354 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بشكليات طلبات النقض : "تعفى الدولة من مساعدة المحامي طالبة كانت أو مطلوبا ضدها وذلك خلافا لمقتضيات الفقرتين 1 و 2 أعلاه . يوقع في هذه الحالة على مقالاتها ومذكراتها الوزير المعني بالأمر أو موظف منتدب لهذا الغرض ويمكن أن يكون هذا الانتداب عاما يشمل نوعا من القضايا" . (ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 28( 1394 شتنبر )1974 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية؛ الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر ، بتاريخ 13 رمضان 30( 1394 شتنبر ،)1974 ص 2741 ؛ كما تم تغييره وتتميمه) . - المادة 529 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 بتاريخ 25 من رجب 3( 1423 أكتوبر )2002 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 30( 1423 يناير ،)2003 ص 315 ؛ كما تم تغييره وتتميمه : "تعفى من مؤازرة المحامي كل من النيابة العامة والدولة سواء كانتا مدعيتين أو مدعى عليهما . يتولى التوقيع على مذكرات الدولة عند عدم التجائها إلى محام ، الوزير الذي يعنيه الأمر أو موظف مفوض له تفويضاً خاصاً" . - الفصل 250 من مدونة الجمارك المتعلق بتمثيل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بجلسات المحاكم في إطار متابعة الأفعال المخالفة للقوانين والأنظمة الجمركية : "يمكن أن تعين الإدارة من يمثلها في الجلسة ، ويعرض ممثلها القضية على المحكمة ويودع طلباتها" . (ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 شوال 9( 1397 أكتوبر )1977 يصادق بموجبه على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ الجريدة الرسمية عدد 3389 مكرر بتاريخ 29 شوال 13( 1397 أكتوبر ،)1977 ص 2982 ؛ كما تم تغييره وتتميمه) . - 13 - الأطراف ، أو يمثلوهم ، أمام المحاكم المغربية ، بشرط أن يعينوا محل المخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة ، في كل قضية على حدة ، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك
المادة 32
قانون تنظيم مهنة المحاماة
