لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات ، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة 6 والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا
المادة 31
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
لا يسوغ أن يمثل الأشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات ، أو يؤازروا أمام القضاء إلا بواسطة محام ، ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة 6 والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمرا اختياريا