يمارس المحامي مهامه بمجموع تراب المملكة ، مع مراعاة الاستثناء المنصوص عليه في المادة الثالثة والعشرين أعلاه ، من غير الإدلاء بوكالة . تشمل هذه المهام : - 1 الترافع نيابة عن الأطراف ومؤازرتهم والدفاع عنهم وتمثيلهم أمام محاكم المملكة ، والمؤسسات القضائية ، والتأديبية لإدارات الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ، والهيئات المهنية ، وممارسة جميع أنواع الطعون في مواجهة كل ما يصدر عن هذه الجهات في أي دعوى ، أو مسطرة ، من أوامر أو أحكام أو قرارات ، مع مراعاة المقتضيات الخاصة بالترافع أمام محكمة النقض؛ - 2 تمثيل الغير ومؤازرته أمام جميع الإدارات العمومية؛ - 3 تقديم كل عرض أو قبوله ، وإعلان كل إقرار أو رضى ، أو رفع اليد عن كل حجز ، والقيام ، بصفة عامة ، بكل الأعمال لفائدة موكله ، ولو كانت اعترافا بحق أو تنازلا عنه ، ما لم يتعلق الأمر بإنكار خط يد ، أو طلب يمين أو قلبها ، فإنه لا يصح إلا بمقتضى وكالة مكتوبة؛ - 4 القيام في كتابات الضبط ، ومختلف مكاتب المحاكم ، وغيرها من جميع الجهات المعنية ، بكل مسطرة غير قضائية ، والحصول منها على كل البيانات والوثائق ، ومباشرة كل إجراء أمامها ، إثر صدور أي حكم أو أمر أو قرار ، أو إبرام صلح ، وإعطاء وصل بكل ما يتم قبضه؛ - 5 إعداد الدراسات والأبحاث وتقديم الاستشارات ، وإعطاء فتاوى والإرشادات في الميدان القانوني؛ - 6 تحرير العقود ، غير أنه يمنع على المحامي الذي حرر العقد ، أن يمثل أحد طرفيه في حالة حدوث نزاع بينهما بسبب هذا العقد؛ - 7 تمثيل الأطراف بتوكيل خاص في العقود . - 12 - - 8 يتعين على المحامي أن يحتفظ بملفه بما يفيد توكيله للإدلاء به عند المنازعة في التوكيل أمام النقيب أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف . غير أنه يتعين عليه الإدلاء بتوكيل كلما تعلق الأمر باستخلاص مبالغ مالية من محاسبين عموميين لفائدة موكليه في قضايا لم يكن ينوب فيها
المادة 30
قانون تنظيم مهنة المحاماة
