إذا حدث نزاع مهني بين المحامين الشركاء أو المتساكنين ، أو المساعدين ، ولم يتوصل النقيب إلى التوفيق بينهم ، يعرض النزاع ، وجوبا ، على تحكيم يقوم به محامون ، يختار كل طرف أحدهم لهذه الغاية ، وينضم إليهم محكم معين من طرف النقيب . لا يكون القرار المتخذ قابلا لأي طعن . تطبق هذه المقتضيات في حالة وفاة أحد المحامين المتشاركين ، أو المتساكنين ، أو المساعدين ، أو عدم بقائه منتميا للهيئة . الفرع الثاني : مهام المهنة
المادة 29
قانون تنظيم مهنة المحاماة
