المحامون الشركاء مسؤولون مدنيا على وجه التضامن إزاء موكليهم . لا يجوز للمحامين المشار إليهم في المادة 27 أعلاه ، أن ينوبوا أو يؤازروا أو يمثلوا أطرافا لها مصالح متعارضة . لا يجوز للمحامين المساعدين أن يمارسوا باسمهم الخاص إلا بإذن من صاحب المكتب أو في نطاق المساعدة القضائية . - 5 القانون رقم 29.08 المتعلق بتنظيم الشركات المدنية المهنية للمحاماة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.102 بتاريخ 20 من شوال 20( 1429 أكتوبر )2008 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5680 بتاريخ 7 ذو القعدة 6( 1429 نوفمبر ،)2008 ص
المادة 28
قانون تنظيم مهنة المحاماة
