يرخص مجلس الهيئة بالمشاركة أو المساكنة أو المساعدة بناء على طلب موجه إلى النقيب من المحامين المتعاقدين . لا يرفض الترخيص إلا في حالة تضمين العقد مقتضيات منافية لقواعد المهنة ، وعدم استجابة المحامين المعنيين لتوجيهات مجلس الهيئة ، في شأن تعديلها . يبت المجلس ، في كل الأحوال ، داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع العقد ، وإلا اعتبر الطلب مقبولا
المادة 27
قانون تنظيم مهنة المحاماة
