المادة 26

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده ، أو مع غيره من المحامين ، في نطاق المشاركة ، أو في إطار شركة مدنية مهنية ، أو المساكنة أو بصفته مساعدا . ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية ، بمقتضى قانون .5 غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي ، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد