يمكن للمحامي أن يمارس مهنته وحده ، أو مع غيره من المحامين ، في نطاق المشاركة ، أو في إطار شركة مدنية مهنية ، أو المساكنة أو بصفته مساعدا . ينظم الإطار القانوني للشركات المدنية المهنية ، بمقتضى قانون .5 غير أنه لا يجوز أن يكون للمحامي ، أو للمحامين المتشاركين إلا مكتب واحد
المادة 26
قانون تنظيم مهنة المحاماة
