المادة 25

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يتعين في حالة المشاركة أن يتضمن الجدول إلى جانب اسم كل محام متشارك ، اسم المحامي أو المحامين المتشاركين معه