المادة 24

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يحصر الجدول في مطلع كل سنة قضائية ، ويطبع ويودع بوزارة العدل ، وكتابات الضبط لدى محكمة النقض ، والمحاكم الموجودة بالدائرة . يمكن لكل هيئة أن تطلب نشر الجدول بالجريدة الرسمية . - 4 حلت عبارة "محكمة النقض" محل العبارة السابقة "المجلس الأعلى" وذلك بمقتضى المادة الفريدة من القانون رقم 58.11 المتعلق بمحكمة النقض ، المغير بموجبه الظهير الشريف رقم 1.57.233 الصادر في 2 ربيع الأول 27( 1377 سبتمبر )1957 بشأن المجلس الأعلى ، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.11.170 بتاريخ 27 من ذي القعدة 25(1432 أكتوبر )2011 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5989 مكرر بتاريخ 28 ذو القعدة 26( 1432 أكتوبر ،)2011 ص .5228 - 10 - الباب الثالث : ممارسة المهنة الفرع الأول : كيفية ممارسة المهنة

المادة 24 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi