المادة 23

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

لا يجوز لقدماء القضاة ، والموظفين ورجال السلطة ، أو الذين مارسوا مهامها ، أن يقيدوا في لوائح التمرين ، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف ، التي زاولوا مهامهم في دائرتها ، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها . يحظر عليهم ، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى ، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة . لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة محكمة النقض ،4 وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة

المادة 23 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi