لا يجوز لقدماء القضاة ، والموظفين ورجال السلطة ، أو الذين مارسوا مهامها ، أن يقيدوا في لوائح التمرين ، أو يسجلوا في جدول الهيئة المحدثة لدى آخر محكمة الاستئناف ، التي زاولوا مهامهم في دائرتها ، قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ انقطاعهم عن العمل بها . يحظر عليهم ، بعد تسجيلهم في أي هيئة أخرى ، أن يمارسوا خلال نفس الفترة أي شكل من أشكال النشاط بتلك الدائرة . لا يفرض أي قيد بالنسبة لقدماء قضاة محكمة النقض ،4 وقدماء الموظفين ورجال السلطة الذين كانت مهامهم تشمل جميع أنحاء المملكة
المادة 23
قانون تنظيم مهنة المحاماة
