يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل . يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم
المادة 22
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل . يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم