المادة 22

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يسجل المحامون المتمرنون المقبولون في الجدول حسب تاريخ تقديم طلب التسجيل . يسجل باقي المترشحين في الجدول اعتبارا من تاريخ أداء القسم