المادة 21

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية ، ومن التمرين ، والذي تقرر تسجيله في الجدول ، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه

المادة 21 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi