يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية ، ومن التمرين ، والذي تقرر تسجيله في الجدول ، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه
المادة 21
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
يؤدى القسم من طرف المترشح المعفى من شهادة الأهلية ، ومن التمرين ، والذي تقرر تسجيله في الجدول ، وذلك حسب الكيفية المقررة في المادة الثانية عشرة أعلاه