يجري مجلس الهيئة ، بحثا حول المرشح . يبت مجلس الهيئة في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط . لا يرفض مجلس الهيئة التسجيل إلا بعد الاستماع إلى المعني بالأمر ، أو في غيبته ، إذا استدعي ولم يحضر بعد خمسة عشر يوما من تاريخ توصله أو تعذر ذلك بصفة قانونية . -9- يبلغ مقرر قبول التسجيل في الجدول ، أو رفضه ، إلى المعني بالأمر ، وإلى الوكيل العام للملك ، داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . يعتبر طلب التسجيل مرفوضا إذا لم يبت فيه المجلس داخل خمسة عشر يوما الموالية لانتهاء المدة المحددة أعلاه
المادة 20
قانون تنظيم مهنة المحاماة
