المادة 19

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يقدم طلب المترشح المعفي من شهادة الأهلية ، والتمرين مدعما بما يثبت توفر الشروط المقررة للتسجيل في الجدول . يقدم المحامي المتمرن طلبه الرامي إلى التسجيل في الجدول خلال أجل ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة التمرين . عند انصرام هذا الأجل يستدعي المجلس المعني بالأمر للاستماع إليه بشأن العذر الذي عاقه عن تقديم الطلب . عند قبول العذر يمنح المعني بالأمر مهلة ثلاثة أشهر لتقديم طلب التسجيل إلى المجلس . للمجلس أن يقرر الحذف من لائحة التمرين بالنسبة للمحامي المتمرن الذي لا يتقيد بالأجل أعلاه . لا يتخذ قرار الحذف من لائحة التمرين إلا بعد الاستماع للمعني بالأمر من طرف مجلس الهيئة ، أو انصرام أجل خمسة عشر يوما على تاريخ توصله بالاستدعاء بآخر عنوان مهني له ، أو تعذر ذلك

المادة 19 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi