يحث المحامي موكله ، على فض النزاع ، عن طريق الصلح ، أو بواسطة الطرق البديلة الأخرى ، قبل اللجوء إلى القضاء . يقوم بجميع الوسائل الممكنة بإخبار موكله بمراحل سير الدعوى ، وما يتم فيها من إجراءات ، إلى غاية التبليغ والتنفيذ . يخطر موكله حالا ، بما يصدر فيها من أحكام . يقدم لموكله النصح ، والإرشاد ، فيما يتعلق بطرق الطعن الممكنة ، مع لفت نظره إلى آجالها
المادة 43
قانون تنظيم مهنة المحاماة
