يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه . غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه ، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين . لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني ، أن يتوجه إلى مقر موكله ، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية ، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر ، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة
المادة 42
قانون تنظيم مهنة المحاماة
