المادة 42

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يستقبل المحامي موكليه ويعطي استشاراته بمكتبه . غير أنه عندما ينتقل خارج دائرة مكتبه ، يستقبل موكله بمكتب أحد المحامين . لا يسوغ له في نطاق نشاطه المهني ، أن يتوجه إلى مقر موكله ، إلا إذا حتمت ذلك ظروف استثنائية ، شريطة إشعار النقيب مسبقا بالأمر ، والتقيد بمراعاة مقتضيات وأخلاق المهنة