المادة 41

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

للمحامي المعين ، في نطاق المساعدة القضائية ، أن يتقاضى من موكله أتعابا عن المسطرة التي باشرها ونتجت عنها استفادة مالية أو عينية لهذا الأخير ، على أن يعرض الأمر وجوبا على النقيب لتحديد مبلغ تلك الأتعاب . يتقاضى في الأحوال الأخرى أتعابا من الخزينة العامة يتم تحديد مبلغها وطريقة صرفها بمقتضى نص تنظيمي .10 - 8 انظر المرسوم الملكي رقم 514.65 بتاريخ 17 رجب ( 1386 فاتح نونبر )1966 بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛ الجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 3 شعبان 16( 1386 نونبر )1966 ؛ ص 2379 ؛ كما تم تغييره وتتميمه . - 9 انظر الفقرتين 6 و 7 من المادة 66 من القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ، السالف الذكر : "يحق للشخص الذي ألقي القبض عليه أو وضع تحت الحراسة النظرية الاستفادة من مساعدة قانونية ، ومن إمكانية الاتصال بأحد أقربائه ، وله الحق في تعيين محام وكذا الحق في طلب تعيينه في إطار المساعدة القضائية . تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار المحامي المعين مع إخبار النقيب بذلك . وإذا طلب المعني بالأمر تعيين محام في إطار المساعدة القضائية تقوم الشرطة القضائية فورا بإشعار النقيب الذي يتولى تعيين هذا المحام" . - انظر كذلك الفصل 273 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالمسطرة المتبعة في القضايا الاجتماعية : "يستفيد من المساعدة القضائية بحكم القانون العامل مدعيا أو مدعى عليه أو ذوو حقوقه في كل دعوى بما في ذلك الاستئناف . وتسري آثار مفعول المساعدة القضائية بحكم القانون على جميع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية" . -10 أنظر المرسوم رقم 2.15.801 الصادر في 19 من ربيع الأول 31( 1437 ديسمبر )2015 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة؛ الجريدة الرسمية عدد 6431 بتاريخ 7 ربيع الآخر 18( 1437 يناير ،)2016 ص .352 المادة الأولى "تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ، يحدد قانون المالية لكل سنة ، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل ، الاعتمادات المالية لتغطية المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية" . المادة الثانية "يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية ، عبر تفويضها من طرف الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف ، بعد التشاور مع هيئات المحامين ، لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة - 16 - من طرف المحامين لتوزيعها على مختلف هيئات المحامين بالمغرب" . المادة الثالثة 1 "تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية ، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي : 3500 - درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النفض؛ 3000 - درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛ 2500 - درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية . يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين" . -1 تطبيقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم 2.15.801 السالف الذكر ، يراجع تحديد المبالغ المستحقة المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية بمقتضى المادة الأولى من القرار المشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2787.19 بتاريخ 15 من ربيع الأول 13( 1441 نوفمبر ،)2019 بمراجعة تحديد المبالغ ، الجريدة الرسمية عدد 6840 بتاريخ 22 ربيع الآخر 19( 1441 ديسمبر ،)2019 ص .11494 ويدخل هذا القرار المشترك حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2020 بمقتضى المادة الثانية من القرار ،2787.19 السالف الذكر . المادة الرابعة "يؤدي المحاسب العمومي المختص ، بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الآمر بالصرف المساعد ، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية . يتضمن ملف الأداء بيان المبالغ المستحقة ، ومراجع الملف المعين فيه المحامي ، وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية مؤشرا عليه من طرف نقيب هيئة المحامين للهيئة التي ينتمي إليها المحامي وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم ، معززا بالوثائق التالية : - مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص أو قرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيئة المحامين ، أو ما يثبت ذلك؛ - نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية" . المادة الخامسة "يتم الأداء من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية" . المادة السادسة "تصرف من الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمساعدة القضائية برسم السنة المالية الجارية ، المبالغ المستحقة بالنسبة للقضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية . وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية" . المادة السابعة "يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2016 على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ" . المادة الثامنة "يسند تنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر بالجريدة الرسمية ، إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهما فيما يخصه" . - 17 - الفرع الرابع : العلاقات مع الموكلين

المادة 41 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi