المادة 44

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها . يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى ، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى

المادة 44 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi