تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها . يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى ، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى
المادة 44
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
تحدد الأتعاب باتفاق بين المحامي وموكله بما في ذلك المبلغ المسبق منها . يمكن للمحامي أن يطلب تسبيقا جديدا أثناء سير الدعوى ، أو بمناسبة أي إجراء اقتضته المسطرة وفي هذه الحالة يوافي موكله بتوضيح عن مصاريف الدعوى