المادة 45

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

لا يجوز للمحامي : -1 أن يتفق مسبقا مع موكله على الأتعاب المستحقة عن أي قضية ، ارتباطا بالنتيجة التي يقع التوصل إليها؛ -2 أن يقتني ، بطريق التفويت ، حقوقا متنازعا فيها قضائيا ، أو أن يستفيد هو أو زوجه أو فروعه بأي وجه كان ، من القضايا التي يتولى الدفاع بشأنها . كل اتفاق يخل بهذه المقتضيات يكون باطلا بحكم القانون

المادة 45 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi