المادة 46

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

لا يحق للمحامين قدماء القضاة ، أو الموظفين ، أن يقبلوا تمثيل الأطراف ، أو مؤازرتهم ، في القضايا التي كانت معروضة عليهم ، أو باشروها بأي شكل من الأشكال ، أثناء مزاولة مهامهم السابقة

المادة 46 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi