لا يحق للمحامين قدماء القضاة ، أو الموظفين ، أن يقبلوا تمثيل الأطراف ، أو مؤازرتهم ، في القضايا التي كانت معروضة عليهم ، أو باشروها بأي شكل من الأشكال ، أثناء مزاولة مهامهم السابقة
المادة 46
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
لا يحق للمحامين قدماء القضاة ، أو الموظفين ، أن يقبلوا تمثيل الأطراف ، أو مؤازرتهم ، في القضايا التي كانت معروضة عليهم ، أو باشروها بأي شكل من الأشكال ، أثناء مزاولة مهامهم السابقة