يتعين على المحامي أن يتتبع القضية المكلف بها إلى نهايتها أمام الجهة المعروضة عليها . لا يحق للمحامي سحب نيابته ، إذا ارتأى عدم متابعة القضية ، إلا بعد إشعار موكله بوقت كاف ، يتأتى له معه ضمان إعداد دفاعه ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام توجه لآخر محل معروف للمخابرة مع الموكل ، أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى . يوجه المحامي إشعارا بذلك إلى محامي الخصم ، وإلى المحكمة المرفوع إليها النزاع ، أو إلى الجهة الإدارية المعروض عليها النزاع
المادة 47
قانون تنظيم مهنة المحاماة
