يمكن للموكل أن يسحب التوكيل من محاميه في أي مرحلة من المسطرة ، شريطة أن يوفي له بالأتعاب والمصروفات المستحقة عن المهام التي قام بها لفائدته ، وأن يبلغ ذلك إلى الطرف الآخر ، أو محاميه ، ورئيس كتابة الضبط بالمحكمة التي تنظر في القضية ، وذلك بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام أو بسائر وسائل التبليغ الأخرى
المادة 48
قانون تنظيم مهنة المحاماة
