لا يحق للمحامي أن يحتفظ بالملف المسلم إليه من طرف موكله ، ولو في حالة عدم أداء ما وجب له من المصروفات ، والأتعاب ما لم يرخص له النقيب في ذلك ، بمقتضى قرار خاص اعتمادا على ما يدلى به من مبررات . يصدر هذا القرار ، في ظرف شهر من طرح النزاع ، ويبلغ إلى المحامي وموكله في أجل خمسة عشر يوما من صدوره
المادة 49
قانون تنظيم مهنة المحاماة
