يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات ، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية ، أو من آخر إجراء في المسطرة ، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه
المادة 50
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
يبقى المحامي مسؤولا عن الوثائق المسلمة إليه طيلة خمس سنوات ، اعتبارا من تاريخ انتهاء القضية ، أو من آخر إجراء في المسطرة ، أو من يوم تصفية الحساب مع الموكل في حالة استبداله لمحاميه