يختص نقيب الهيئة ، بالبت في كل المنازعات ، التي تثار بين المحامي وموكله بشأن الأتعاب المتفق عليها والمصروفات ، بما في ذلك مراجعة النسبة المحددة باتفاق بين المحامي وموكله . كما يختص في تحديد وتقدير الأتعاب في حالة عدم وجود اتفاق مسبق . للموكل أن ينازع في بيان الحساب المبلغ إليه داخل أجل ثلاثة أشهر ، الموالية لتاريخ توصله به تحت طائلة سقوط الحق . يستمع النقيب ، عند الاقتضاء ، إلى المحامي والطرف المعني لتلقي ملاحظاتهما ، وما يتوفران عليه من حجج ، يبت في الطلب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه . يبلغ هذا القرار إلى المحامي وإلى الموكل داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره . - 19 - إذا تعلق الأمر بأتعاب النقيب الممارس أو مصروفاته ، تولى البت في كل طلب أو منازعة في شأنها ، النقيب السابق للهيئة ، وعند عدم وجوده ، يتولى ذلك أقدم عضو بمجلسها ، وفق نفس الإجراءات . تتقادم جميع الطلبات والمنازعات المتعلقة بالأتعاب بمرور خمس سنوات من تاريخ انتهاء التوكيل
المادة 51
قانون تنظيم مهنة المحاماة
