يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية ، بعد انصرام أجل الاستئناف
المادة 52
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية ، بعد انصرام أجل الاستئناف