المادة 52

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يذيل رئيس المحكمة الابتدائية التي يوجد بدائرتها مكتب المحامي قرار تحديد الأتعاب والمصروفات بالصيغة التنفيذية ، بعد انصرام أجل الاستئناف

المادة 52 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi