تستفيد أتعاب المحامي ، عند استيفاء الديون ، من الامتياز المقرر في الفصل 1248 كما تم تعديله ، من الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 12( 1331 أغسطس )1913 بمثابة قانون الالتزامات والعقود . يباشر هذا الامتياز وفق الترتيب الوارد في الفصل المذكور ، وتحتل أتعاب المحامي الرتبة الثامنة في الترتيب . الفرع الخامس : حسابات المحامي
المادة 53
قانون تنظيم مهنة المحاماة
