يجب على المحامي أن لا يتسلم ، في نطاق نشاطه المهني ، أية نقود أو سندات أو قيم ، إلا مقابل وصل مرقم له نظير . يتضمن هذا الوصل حتما البيانات التالية : اسم المحامي ، واسم الطرف الذي قام بالدفع أو التسليم ، وموجبه ، وتاريخه ، وكيفية الأداء
المادة 54
قانون تنظيم مهنة المحاماة
