المادة 55

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

يجب على المحامي أن يقيد ويضبط حسابات النقود والسندات والقيم التي يتسلمها ، والعمليات المنجزة عليها في دفتر الحسابات اليومية المعد من لدن مجلس الهيئة ، أو الذي وافق على نموذجه ، والمؤشر عليه من لدن النقيب . يجب عليه أيضا أن يمسك حسابا خاصا بملف كل موكل . يتضمن الدفتر اليومي ، جميع العمليات الحسابية من مداخيل ومصاريف للمكتب ، وودائع حسب تسلسلها دون بياض ، أو تشطيب ، أو زيادة بالطرة يبين فيه ، بصفة خاصة ، موضوع كل عملية بإيجاز ووضوح ، ومبلغها ، واسم الطرف الذي تمت في اسمه ، وتاريخ وكيفية أدائها . يجب على المحامي عند وقوع أي خطأ في التدوين أن يتدارك ذلك في الابان في صلب السجل . - 20 - يتضمن حساب ملف كل موكل جميع العمليات المتعلقة به

المادة 55 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi