يقوم النقيب ، بنفسه ، أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضاء مجلس الهيئة ، بتحقيق حسابات المحامين وبالتحقق من وضعية الودائع لديهم كلما تطلب الأمر ذلك . على النقيب أن يجري هذا التحقيق مرة واحدة في السنة ، على الأقل ، أو عندما يطلب منه الوكيل العام للملك ذلك . إذا تم تحقيق الحسابات ، أو الإطلاع على دفاتر حسابات أي محام ، بناء على طلب الوكيل العام للملك ، تعين إشعاره بالنتائج
المادة 56
قانون تنظيم مهنة المحاماة
