المادة 12

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

لا يقيد المترشح المقبول في لائحة التمرين ، ولا يشرع في ممارسته ، إلا بعد أن يؤدي القسم الآتي : "أقسم بالله العظيم أن أمارس مهام الدفاع والاستشارة بشرف وكرامة وضمير ونزاهة واستقلال وإنسانية ، وأن لا أحيد عن الاحترام الواجب للمؤسسات القضائية وقواعد المهنة التي أنتمي إليها وأن أحافظ على السر المهني ، وأن لا أبوح أو أنشر ما يخالف القوانين والأنظمة والأخلاق العامة ، وأمن الدولة ، والسلم العمومي" . يؤدى هذا القسم أمام محكمة الاستئناف في جلسة خاصة يرأسها الرئيس الأول ويحضرها الوكيل العام ، وكذا نقيب الهيئة الذي يتولى تقديم المترشحين المقبولين

المادة 12 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi