يقدم طلب الترشيح للتقييد في لائحة المحامين المتمرنين إلى نقيب الهيئة التي ينوي المترشح قضاء مدة التمرين بها ، وذلك خلال شهري مارس وأكتوبر من كل سنة . يرفق الطلب وجوبا بما يلي : - 1 الوثائق المثبتة لتوفر المترشح على الشروط المنصوص عليها في المادة الخامسة أعلاه؛ - 2 سند التزام صادر عن محام مقيد بالجدول منذ خمس سنوات على الأقل ، وحاصل على إذن كتابي مسبق من النقيب ، يتعهد ، بمقتضاه ، أن يشرف على تمرين المرشح بمكتبه وفق القواعد المهنية . يمكن للنقيب ، تعيين هذا المحامي ، عند الاقتضاء . يجري مجلس الهيئة بحثا حول أخلاق المترشح بجميع الوسائل التي يراها مناسبة . - 2 حلت عبارة "المحكمة الدستورية" محل "المجلس الدستوري" طبقا للباب الثامن من الدستور الجديد . - 3 كان الباب الثامن من دستور المملكة المغربية لسنة 1996 يتعلق بالمحكمة العليا التي كانت تختص في محاكمة أعضاء الحكومة عما يرتكبون من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم . أما بمقتضى الفصل 94 من الدستور الجديد فإن ": أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام محاكم المملكة ، عما يرتكبون من جنايات وجنح ، أثناء ممارستهم لمهامهم ."... -6- يبت المجلس في الطلبات المستوفية لكافة الوثائق وعناصر البحث خلال أجل لا يتعدى أربعة أشهر من تاريخ تقديم الطلب؛ لا يتخذ مقرر بالرفض إلا بعد الاستماع للمترشح من طرف مجلس الهيئة ، أو بعد انصرام أجل خمسة عشر يوما على التوصل بالاستدعاء في عنوانه المدلى به من طرفه ، أو تعذر ذلك؛ يبلغ مقرر القبول أو الرفض إلى المترشح ، وإلى الوكيل العام للملك ، داخل أجل خمسة عشر يوما من صدوره . يعتبر الطلب مرفوضا في حالة عدم تبليغ مقرر المجلس خلال الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء الأجل المحدد للبت في الطلب
المادة 11
قانون تنظيم مهنة المحاماة
