يبقى المحامي الذي تسند إليه مهمة عضو في الديوان الملكي ، أو عضو في الحكومة ، أو سفير ، أو عضو في ديوان وزير ، أو متفرغ لأي مهمة مكلف بها من لدن الدولة ، مقيدا في جدول الهيئة حسب أقدميته دون أن يكون له الحق في ممارسة مهام المهنة طيلة توليه تلك المهمة . الفرع الثالث : التمرين
المادة 10
قانون تنظيم مهنة المحاماة
