المادة 9

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

لا تتنافى مهنة المحاماة مع : -1 العضوية في المجلس الدستوري 2 وفي المحكمة العليا 3 ؛ -2 العضوية في المجلس الإداري لشركة؛ -3 القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف