لا تتنافى مهنة المحاماة مع : -1 العضوية في المجلس الدستوري 2 وفي المحكمة العليا 3 ؛ -2 العضوية في المجلس الإداري لشركة؛ -3 القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف
المادة 9
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
لا تتنافى مهنة المحاماة مع : -1 العضوية في المجلس الدستوري 2 وفي المحكمة العليا 3 ؛ -2 العضوية في المجلس الإداري لشركة؛ -3 القيام بمهام التحكيم والوساطة بانتداب من القضاء أو بطلب من الأطراف