المادة 8

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل ، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد

المادة 8 من قانون تنظيم مهنة المحاماة: النص الكامل · Ma Loi