مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل ، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد
المادة 8
قانون تنظيم مهنة المحاماة
قانون تنظيم مهنة المحاماة
مع مراعاة المقتضيات الضريبية الجاري بها العمل ، لا يعتبر أجيرا بأي حال من الأحوال المحامي المتمرن والمحامي المساعد