تتنافى مهنة المحاماة مع كل نشاط من شأنه أن يمس باستقلال المحامي والطبيعة الحرة للمهنة ، وخاصة : - 1 كل نوع من أنواع التجارة ، سواء زاوله المحامي مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛ غير أنه يمكن للمحامي التوقيع على الأوراق التجارية لأغراضه المدنية؛ - 2 مهام مدير شركة تجارية وحيد ، أو عضو مجلس إدارتها المنتدب ، أو مسيرها ، أو شريك في شركة التضامن؛ - 3 مهنة وكيل الأعمال ، وغيرها من المهن الحرة الأخرى ، سواء زاولها المحامي ، مباشرة أو بصفة غير مباشرة؛ -4 وظيفة محاسب وجميع الوظائف المأجورة؛ - 5 جميع الوظائف الإدارية والقضائية . يتعرض للعقوبات التأديبية كل محام يوجد في حالة تنافي
المادة 7
قانون تنظيم مهنة المحاماة
