المادة 6

قانون تنظيم مهنة المحاماة

28-08Loi n° 28-08 · version consolidée (2018)

تمنح شهادة لمزاولة مهنة المحاماة من طرف مؤسسة للتكوين تحدث وتسير وفق الشروط التي ستحدد بنص تنظيمي . تستمر وزارة العدل في تنظيم امتحان خاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة إلى حين دخول النص التنظيمي حيز التنفيذ . الفرع الثاني : حالات التنافي